نص قرار، رئيس مجلس الوزراء، 3500، لسنة 2024، بتعديل، اللائحة التنفيذية، لقانون حقوق، الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

قرار، رئيس مجلس الوزراء،  3500، لسنة 2024،

بتعديل، اللائحة التنفيذية، لقانون حقوق، الأشخاص ذوي الإعاقة.

الجريدة الرسمية، العدد 42، مكرر، في 20 أكتوبر، سنة 2024.

رئيس مجلس الوزراء.

بَعد الاطلاع على، الدستور،

وعلى قانون حقوق، الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون، رقم 10، لسنة 2018.

وعلى قانون، الجمارك، الصادر بالقانون، رقم 207، لسنة 2020.

وعلى اللائحة التنفيذية، لقانون حقوق، الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادرة بقرار، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2733، لسنة 2018.

وبَعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر.

مادة رقم، 1.

يُستبدل بنص، المادة 75، من اللائحة التنفيذية، لقانون حقوق، الأشخاص ذوي الإعاقة، المشار إليها، النص الآتي.

يُشترط لتطبيق الإعفاء، من الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، المقررة على، السيارات، ووسائل النقل الفردية، المُعَدة لاستخدام، الأشخاص ذوي الإعاقة، الوارد بالبند، 4، من المادة، 31، من القانون، ما يلي.

1. حصول الشخص، المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة، والخدمات المتكاملة، الصادرة من، الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع، الوزارة المختصة بالصحة.

2. ورود تقرير طبي، من المجالس الطبية المتخصصة، أو المجلس الطبى المختص، الذي تُحدده، الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن، البيانات الخاصة، بالشخص ذي الإعاقة، ويحدد مدا قدرته على، القيادة بنفسه، أو من خلال، شخص آخر.

3. ورود السيارة، أو وسيلة النقل الفردية، من الخارج مباشرة، برسم الشخص، ذي الإعاقة، ولا يجوز، ورود السيارة، أو وسيلة النقل الفردية، من المناطق الحرة.

4. ألّا تتجاوز، السعة اللترية للسيارة، 1200، سى سى، بالنسبة للسيارات، ذات محرك بنزين، أو سولار، أو هجين، وألّا تكون من السيارات، ذات المحرك التربو، وألّا تتجاوز القدرة، بالنسبة للسيارات، ذات المحرك الكهربائي، 200، كيلو وات.

5. ألّا تقل سنة صنع السيارة، ووسيلة النقل الفردية، عند التمتع بالإعفاء عن، الثلاث سنوات السابقة، بما فيها سنة الصنع.

6. تقديم إقرار، من طالب الإعفاء، يفيد عدم سابقة تمتعِهِ، بإعفاء جمركي، عن سيارة، أو وسيلة نقل فردية، خلال السنوات الخمس السابقة، على طلب الإعفاء.

7. عدم الجمع، بين الإعفاء، المشار إليه، وأية إعفاءات مقررة، بموجب قوانين أخرى.

8. أن يكون، لدى طالب الإعفاء، أو أحد أقاربُهُ، من الدرجة الأولى، حساب بنكي، مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي، أو أحد البنوك المعتمدة، من البنك المركزي، قبل تقديم، طلب الإعفاء، بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب، مبلغ لا يقل عن، ثَمَن السيارة، عند التمتع بالإعفاء.

9. عدم قبول، تحرير توكيلات، لإدارة السيارة، أو وسيلة النقل الفردية، المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة، بالشهر العقاري.

وفي حالة ثبوت، قيام الشخص ذي الإعاقة، ببيع السيارة، أو وسيلة النقل الفردية، أو تسليمها، لغير مستحق لقيادتها، وذلك خلال، الخمس سنوات، التالية لتاريخ الإفراج الجمركي عنها، فإنهُ يلتزم، بِسَداد قيمة الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، المقررة عليها، بالإضافة، لاتخاذ الإجراءات المقررة، لتطبيق حُكم، المادة 75، من قانون الجمارك، المشار إليه.

مادة رقم، 2.

يُنشر هذا القرار، في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِهِ، من اليوم التالي، لتاريخ نشرِهِ.

صدر برئاسة، مجلس الوزراء، في 17، ربيع الآخر، سنة 1446، هجريًا، الموافق، 20، أكتوبر، سنة 2024، ميلاديًا.

رئيس مجلس الوزراء.

دكتور، مصطفى كمال مدبولي.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ملخص البحث المقدم لنيل درجة الدكتوراه

أقوال ذهبية عن ذوي الإعاقة من البشرية. بقلم الدكتور محمد دسوقي الورداني

موافقة مجلس الوزراء على تعديل لائحة قانون ذوي الهمم لوضع ضوابط جديدة لاستيراد سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة.