موافقة مجلس الوزراء على تعديل لائحة قانون ذوي الهمم لوضع ضوابط جديدة لاستيراد سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وافق، مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور، مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه، يوم الأربعاء، الموافق، (9، أكتوبر، 2024)، في مقر الحكومة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار، رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام، اللائحة التنفيذية، لقانون، حقوق الأشخاص، ذوي الإعاقة، الصادرة بقرار، رئيس مجلس الوزراء، رقم، 2733، لسنة، 2018، والمُتعلقة بإجراءات، حوكمة منظومة استيراد، سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة.
ونَصّ مشروع القرار على، التعديل على، استبدال نص المادة، 75، من اللائحة التنفيذية، للقانون رقم، 10، لسنة 2018، بحيث تنص، المادة المُعدلة على.
أن يشترط لتطبيق الإعفاء، من الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، المقررة على السيارات، ووسائل النقل الفردية، المُعَدة لاستخدام، الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يلي.
1. حصول الشخص المتقدم، على بطاقة إثبات الإعاقة، والخدمات المتكاملة، الصادرة من، الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع، الوزارة المختصة بالصحة.
2. ورود تقرير طبي، من المجالس الطبية المتخصصة، أو المجلس الطبي المختص، الذي تحدده الوزارة، المختصة بالصحة، يتضمن، البيانات الخاصة بالشخص، ذي الإعاقة، ويحدد مَدَى قدرته على، القيادة بنفسِه، أو من خلال، شخص آخر.
3. ورود السيارة، أو وسيلة النقل الفردية، من الخارج مباشرة، برسم الشخص، ذي الإعاقة، دُون أن، يشمل ذلك، السيارات الموجودة، بالمناطق الحرة.
4. ألّا تتجاوز، السعة اللترية للسيارة، 1200، سي، سي، بالنسبة للسيارات، ذات محرك بنزين، أو سولار، أو هجين.
5. ألّا تكون، من السيارات، ذات المحرك، التربو.
6. ألّا تتجاوز القدرة، بالنسبة للسيارات، ذات المحرك الكهربائي، 200، كيلو، وات.
7. يشترط أيضًا، تقديم إقرار، من طالب الإعفاء، يفيد، عدم سابقة تمتعه، بإعفاء جمركي، عن سيارة، أو وسيلة نقل فردية، خلال السنوات، الخمس السابقة، على طلب الاعفاء، مع عدم، الجمع بين الإعفاء، المشار إليه، وأية إعفاءات مقررة، بموجب قوانين أخرى.
8. أن يكون، لَدَى طالب الاعفاء، أو أحد أقاربُه، من الدرجة الأولى، حساب بنكي، مفتوح لَدَى بنك، ناصر الاجتماعي، أو أحد البنوك، المعتمدة من البنك المركزي، قبل تقديم طلب الاعفاء، بعام على الأقل،، ومُودِع بهذا الحساب، مبلغ لا يقل عن، ثَمَن السيارة، عند التمتع بالإعفاء.
9. عدم قبول، تحرير توكيلات، لإدارة السيارة، أو وسيلة النقل الفردية، المرخصة باسم الشخص، ذي الإعاقة، بالشهر العقاري.
10. تحديد سنة الصنع، للسيارات التي يتم استيرادها، للأشخاص ذوى الإعاقة، لتكون بحد أقصى، 3، سنوات، بما فيها، سنة الصنع، مع تطبيق، احكام قانون الجمارك، في حالة ضبط السيارة، وتبين أنَّ مالكها، من ذوي الإعاقة، قد قام ببيعها، أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.
تعليقات
إرسال تعليق